ما حكم أخذ عمولة من المشتري عند إتمام بيع سيارات تابعة للشركة التي أعمل بها، مع العلم أن هذا ليس من مهام عملي الأساسية بالشركة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
طالما أن السيارة ليست في قسمك، والإتيان بالمشتري ليس من عملك، فأنت لست وكيلاً عن الشركة في هذا البيع.
لا حرج عليك في الاتفاق مع المشتري على أخذ عمولة منه عند إتمام البيع، ويشترط لجواز أخذ العمولة علم من يدفعها فقط، ولا يشترط علم الطرف الآخر الذي لن يدفع شيئًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176388
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176388
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي