العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل يرفض إعطاء زوجته المطلقة طلاقًا بائنًا حقوقها، ويشترط عليها رفع دعوى الطلاق لإبراء ذمته من النفقة، مع العلم أنه ميسور الحال ويعامل أبناءه السبعة معاملة سيئة، ويريد إخراجها من المنزل وليس لها مأوى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمطلقة طلاقًا بائنًا السكن مع مطلقها في بيت واحد لكونها أجنبية عنه ولما يترتب على ذلك من محرمات. يجوز لها السكن في غرفة منفردة بمرافقها الخاصة إذا كانت دار المطلق متسعة. أما نفقة السكن فهي واجبة على الأب لأولاده، وقد تكون للحاضنة، ولا يجوز إيذاء الزوجة لحملها على افتداء نفسها. إذا طلقك الزوج طلاقاً بائنًا ومنعك وأبناءك حقوقكم، فلكِ رفع الأمر للمحاكم الشرعية للمطالبة بحقك وحق أبنائك وتقديم البينة على الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي