هل تجب الزكاة على المال المُجمَّع في وعاء الصدقة، وإذا وجبت، فهل تكون بنسبة 2.5% من المال عن كل سنة، مع التصدق بالباقي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المخصص للصدقة والموضوع في صندوق خاص لا يخرج عن ملك صاحبه إلا إذا وصل للفقير، وبالتالي تلزمكما زكاة هذا المال عن السنوات الماضية بنسبة 2.5% سنوياً إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. يعتبر هذا المال المختلط كمال واحد، وبعد إخراج الزكاة، لكما الخيار في التصدق بما تبقى أو الانتفاع به، والأولى والأكمل هو التصدق به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13069
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13069
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي