العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المُجمَّع في وعاء الصدقة، وإذا وجبت، فهل تكون بنسبة 2.5% من المال عن كل سنة، مع التصدق بالباقي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال المخصص للصدقة والموضوع في صندوق خاص لا يخرج عن ملك صاحبه إلا إذا وصل للفقير، وبالتالي تلزمكما زكاة هذا المال عن السنوات الماضية بنسبة 2.5% سنوياً إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. يعتبر هذا المال المختلط كمال واحد، وبعد إخراج الزكاة، لكما الخيار في التصدق بما تبقى أو الانتفاع به، والأولى والأكمل هو التصدق به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13069
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي