هل تجب الزكاة على المال المدخر لجمعه، أو لشراء سلعة، أو لأي سبب آخر، وما نصابها وكيفية إخراجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ المال المدخر نصابًا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، ونصاب المال ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة هو ربع العشر (2.5%) ويتم حساب ذلك بقسمة المبلغ على أربعين، ولا يُشترط إخراج الزكاة من عين المال المدخر، بل يمكن إخراجها من مال آخر يملكه المزكي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138292
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138292
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي