هل تجب الزكاة في المال المدّخر من المساعدة المالية المقدّمة من الدولة، وهل يجوز التصدّق منه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في المال المدخر من المساعدات إذا بلغ (85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه ، ومقدارها ربع (2.5%)، ولا تسقط الزكاة عنه بكونه منحة أو لكون صاحبه عاطلًا عن العمل أو طالب علم. كما تُشرع منه سواء بلغ النصاب أم لا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185668
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 185668
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي