ما حكم خصم ثلاثة أيام من راتب الموظف حال غيابه يومًا واحدًا دون عذر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز هذا العقد، ويُخرَّج على الشرط الجزائي إن كان التعويض بقدر الضرر الفعلي، أو على مسألة تردد الأجرة بحسب الاتفاق، فإذا داوم العامل بطريقة معينة فله أجر معين، وإن نقص عمله فنقصان الأجر بمقدار ذلك النقص، ويدل على الجواز ما ذكره ابن القيم من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عامل الناس على أن أجرهم يختلف باختلاف من يأتي بالبذر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123709
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123709
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي