ما حكم المال الذي تقاضاه موظف من عمله خلال فترة غياب متقطعة دامت عدة أشهر، مع العلم أنه تقدم بطلب تقاعد بعدها وتم احتساب مدة خدمته أقل بـ 17 عامًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الالتزام بشروط التعاقد واجب لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". لذا، لا يجوز أخذ راتب أيام الغياب دون إذن، ويجب رد ما أُخذ إلى الجهة المعنية.
ولكن، إذا كان للسائل حقٌّ مالي ضائع لدى جهة عمله، كما لو حُسبت مدة خدمته بأقل مما عمل فعلاً، فلا حرج عليه أن يحتفظ براتب أيام الغياب إن كان قدره أقل أو مساوياً لحقه الضائع، وهو ما يُعرف بمسألة الظفر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103602
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103602
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي