هل يحق لصاحب العمل خصم ثلاثة أيام من راتب العامل بسبب تأخره نصف ساعة، خاصة أن العامل يعول أسرته، وهل يجوز عدم دفع أجر خمسة أيام عمل سابقة قضاها العمال في الصيانة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الفصل في قضايا المنازعات يكون بالمحاكم الشرعية أو من ينوب منابها؛ لقدرتها على السماع من طرفي النزاع وإدراك الحقائق، بخلاف المفتي الذي يسمع من طرف واحد. وإجمالًا، الشروط المباحة في عقد الإجارة يجب الوفاء بها من الطرفين، وهي التي تحكم النزاع. فإذا كان هناك شرط بخصم أجرة يوم أو مدة محددة عند التأخير، جاز تطبيقه. وإن لم يكن هناك شرط، فلا يجوز الخصم إلا بقدر التقصير الفعلي، كخصم أجرة ساعة مقابل تأخير ساعة. ولا يجوز للمؤجر فرض العمل مجانًا على الأجير لأي غرض، ويجب عليه دفع أجرته المتفق عليها ما دام قد سلم نفسه في وقت العمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193898
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193898
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي