العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب النفقة للزوجة التي تركت بيت الزوجية لعدم معاشرة زوجها لها، وتم الطلاق بعد ثمانية أشهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خروج الزوجة لرفع أمر زوجها للقاضي بغير إذنه ليس نشوزًا، ولا يسقط نفقتها، لقول الخطيب الشربيني: "وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ".

أما مكوثها خارج المنزل أكثر مما تحتاجه للتقاضي بغير إذن زوجها أو مسوغ شرعي، فهو نشوز يسقط النفقة، لأن "الاستثناء للحاجة المذكورة يقدر بقدرها"، و"الناشز لا نفقة لها فترة نشوزها".

فإن رجعت الزوجة عن نشوزها، عادت لها نفقتها؛ لأن "الناشز إذا رجعت عن نشوزها، وعادت إلى زوجها، عادت نفقتها لزوال المسقط لها".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143681
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي