العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في الزوجة التي ترفض العودة إلى بيت زوجها وتخرج دون إذنه، وترفض طلب زوجها بالعودة، وماذا يترتب على الزوج إذا قلل النفقة على زوجته الناشز لعدم طاعتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

نشوز الزوجة هو عصيانها لزوجها وعدم طاعتها وإعراضها عنه واستعلاؤها عليه، ومن صور النشوز خروجها من البيت دون إذن زوجها. وعلاج النشوز يكون أولاً بالوعظ وتذكير الزوجة بالله، فإن لم تستجب فيهجرها الزوج في المضجع، فإن لم ينفع يضربها ضربًا غير مبرح، كما جاء في قوله تعالى: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا". خروج الزوجة من بيت الزوجية دون إذن زوجها ورضاه يجعلها ناشزًا، وتسقط حقوقها الزوجية من سكن ونفقة حتى ترجع إلى طاعته. لا يجوز لها طلب الطلاق دون ضرر واقع عليها، وإذا طلبته فله الامتناع عن طلاقها. أما نفقة الأولاد فتجب عليه في كل حال. وإذا كانت اليمين بالله، فالكفارة واجبة عند مخالفتها. وإن كانت يمين طلاق بقصد التهديد وليس الطلاق، فقد اختلف العلماء: فذهب الجمهور إلى وقوع الطلاق، وذهب آخرون، منهم ابن تيمية، إلى عدم وقوعه وتلزمه كفارة يمين. والحلف بالطلاق غير مشروع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي