هل تُعدّ الزوجة ناشزًا إذا تركت بيت الزوجية ورفضت العودة إليه رغم محاولات الزوج، وما حكم الشرع في إصرار الزوج على طلاقها لتكرار فعلها؟ وهل تستحق نفقة متعة في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خروج الزوجة من بيت زوجها دون إذن الزوج لغير ضرورة يُعدّ نشوزًا تسقط به نفقتها، لكن إذا رجعت الزوجة لبيت زوجها، لم تعد ناشزًا ووجبت نفقتها.
وإذا خشي الزوج عودة الزوجة للنشوز، فله الحق في طلاقها، والطلاق مباح عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة أو نشوزها.
إذا طلقها الزوج، فلها جميع حقوق المطلقة المادية، ولها المتعة بحسب حال الزوج، وفي حال الاختلاف يرفع الأمر للقاضي.
أما إذا عادت الزوجة واستقامت، فينبغي على الزوج الإمساك بها ومعاشرتها بالمعروف، وإن عادت للنشوز، فله طلاقها أو التضييق عليها لتختلع منه بمال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174765
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174765
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي