العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج امرأة خرجت من بيت زوجها منذ سبعة أشهر ولم يراجعها زوجها، وهل تعتبر طالقًا أم لا زالت على ذمته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها دون إذنه لغير عذر شرعي، وتعتبر ناشزاً بذلك، والنشوز هو عصيان الزوجة لزوجها فيما أوجبه لها النكاح، فمتى امتنعت عن فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت عن الانتقال معه أو السفر فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم، وإذا ثبت نشوزها فلا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً، وهجر الزوج لزوجته سبعة أشهر لا يقطع العصمة بينهما ما لم يتلفظ بطلاقها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128890
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي