ما حكم الشرع في الانتفاع بالتأمين الصحي المقدم من جهة العمل، علمًا بأن المبالغ المدفوعة عالية جدًّا، والخدمات المقدمة شاملة، وذلك في ظل الحاجة الماسة للعلاج وتجنبًا لسوء الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت جهة العمل تدفع فاتورة علاج الموظف أو أهله للمستشفى، فلا حرج في الاستفادة من ذلك. أما إذا كان تأمينًا صحيًا من شركة تأمين، فالتأمين التجاري محرم إلا للضرورة، والتأمين التعاوني التكافلي جائز. وإذا كان التأمين إجباريًا على الموظف فيجوز له الاستفادة منه بحكم الضرورة، والإثم يقع على الجهة الملزمة به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129712
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129712
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي