هل التأمين الصحي للموظفين – باقتطاع مبلغ شهري – جائز؟
التأمين التجاري محرم بجميع أنواعه؛ لاشتماله على الفاحش، والمقامرة، وأكل أموال الناس ، والإلزام بما لا يلزم شرعًا، ولما يسببه من أخطار كبيرة كالتدمير المتعمد للأملاك وحوادث القتل للحصول على المال.
لذا، يجب عدم الدخول في هذه العقود المحرمة، وإذا دفعت عن موظفيها تأمينًا جماعيًا، فلا يجوز للموظف الاستفادة منه أو تسجيل اسمه في قائمة المستفيدين، بل يجب نصح مسؤولي الشركة.
وإذا أُجبر الموظف على التوقيع، فعليه اجتنابه ما أمكن ولو بتركه الوظيفة، أما إذا لم يستطع ترك الوظيفة، فلا يجوز له ولا لورثته الاستفادة من مال التأمين، وله الحق في الاستفادة بقدر ما حُسِمَ منه بغير اختياره.
والبديل الشرعي المتاح هو التأمين الإسلامي التعاوني، مع وجود بعض المآخذ عليه في التطبيق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31348
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31348
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي