هل يجوز الانتفاع بالتأمين الصحي المجاني المقدم من جهة العمل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عقد التأمين الصحي محرم شرعًا، ولا يجوز الإقدام عليه أو إقراره، ويجب فسخه. ومن دخل فيه جهلاً ثم تاب، فعليه فسخه، ولا يجوز له أخذ أكثر من رأس ماله المدفوع. أما إبرام العامل أو الموظف عقدًا مع مؤسسة تتولى عنه التأمين الصحي، فلا يجوز ولو لم يدفع شيئًا، لما فيه من الرضا والإقرار بالتأمين . وإذا أمنت المؤسسة على العامل دون شرط منه، فلا مانع من استفادة العامل بقدر ما دفعته المؤسسة لشركة التأمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49366
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49366
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي