هل يجوز الزواج من امرأة ثانية بشروط معينة، كعدم الإنجاب، أو أن تعين في مصاريف الحياة، مع العلم بالغياب الطويل عن الزوجة الأولى، وهل يعتبر هذا عدلاً بين الزوجتين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أذن الله للرجل الزواج مما طاب له من النساء شرط ألا يتجاوز أربعًا، وأن يعدل، قال تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا". ولا بأس بالزواج من امرأة أخرى في الكويت، شرط أن تعدل بينهما في المبيت والنفقة، إلا أن ترضى الزوجة الأولى بعدم العدل، وإلا فيجب العدل أو فراق الأولى. ولا يجوز منع الحمل نهائيًا، لكن يجوز مؤقتًا بحسب ما يراه الزوجان مناسبًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56914
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56914
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي