هل يجوز الزواج مرة ثانية دون علم الزوجة الأولى، وتجاوز القوانين الوضعية في التعدد، وعدم إخبار ولي أمر الزوجة الثانية بأنني متزوج، والزواج بالشروط الآتية بموافقة الزوجة الثانية: التخلي عن حق الولادة، الانفصال بدون تبعية، التخلي عن الحق في التركة، والسرية عن عائلة ومعارف الزوج؟
لا يلزم الزوج إعلام زوجته الأولى بالزواج من ثانية، ويجوز له الإقدام على الزواج بشرط العدل بين زوجتيه. وإذا أباح الشرع التعدد فلا اعتبار لقانون يمنعه. ويجب الحذر مما قد يوقعه في حرج قانوني.
لا يجوز اشتراط عدم الإنجاب، أو عدم المطالبة بالحقوق عند الفراق، أو عدم استحقاق الميراث عند الموت، فهذه شروط باطلة.
لا بأس باشتراط أن يكون الزواج سراً بحيث لا يعلم به أحد من أقرباء الزوج أو معارفه، ويجب على الزوجة الوفاء بذلك؛ لأنه شرط فيه مصلحة ولا ينافي مقتضى النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145891