العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الزوجة طالقًا طلاقًا بائنًا بعد تطليقها مرتين وراجعها، ثم طلقها بالكناية للمرة الثالثة بقوله: "إن لم ترجعي إلى بيتي قبل يومين فأنت مطلقة"، ولم ترجع، مع العلم أنه جامعها في الأيام التي اشترط فيها هذا الشرط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الرجل لزوجته: "إنك مطلقة" لفظ صريح يوقع الطلاق عند جمهور العلماء، بمن فيهم المذاهب الأربعة، إذا حنث في يمينه.

وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى لزوم كفارة يمين فقط إن لم يقصد الزوج الطلاق بل التهديد أو اليمين.

وبناءً على مذهب الجمهور، تحرم الزوجة على زوجها، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها بعد الدخول.

ويرى الجمهور أن جماع الزوجة في الطهر الذي طُلِّقت فيه لا يمنع وقوع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101149
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي