العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في قول الزوج لزوجته: "أنت مطلقة طلاق الثلاث إلى يوم الدين" ثلاث مرات، وهل يعتبر هذا طلاقًا بائنًا ثلاثًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ مطلقة ثلاثًا إلى يوم الدين"، فقول الجمهور، ومنهم المذاهب الأربعة، أن هذا طلاق بائن لا رجعة فيه، وأن الزوجة تحرم عليه حتى تنكح زوجًا آخر ويدخل بها ثم يطلقها. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أنها طلقة واحدة، وللزوج مراجعتها إن لم يكن قد طلقها طلقتين قبل هذا اللفظ، وذلك قبل انتهاء عدتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100545
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي