هل يقع الطلاق البائن إذا قال الزوج لزوجته "أنت طالق" ثلاث مرات في أوقات مختلفة دون نية الطلاق ولم يثبت ذلك عند المأذون، وماذا يلزم فعله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عبارة "أنت طالق" من صريح الذي لا يحتاج إلى نية ليقع، فإذا تلفظ الزوج بها ثلاث مرات في أوقات متفرقة، وقع الطلاق ثلاثًا، ويصبح بائنًا بينونة كبرى، ويجب أن يكون وقوع الطلقة الثانية والثالثة أثناء أو بعد رجعة. أما إذا وقع الطلاق أقل من ثلاث، فللزوج مراجعة زوجته قبل تمام العدة، وإلا فلا تحل له إلا بعقد جديد. الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به ولا يشترط توثيقه. ويرجح شيخ ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إن كان في حيض أو نفاس أو طهر حصل فيه جماع، أو ما زاد على الطلقة إن تعدد في طهر، لكن به هو وقوع الطلاق في جميع هذه الحالات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129822
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129822
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي