العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تقديم مساعدة مالية لإمام المسجد من إيرادات المبنى التابع لأملاك المسجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت المداخيل المذكورة وقفًا لمسجد وصيانته، فيجب الالتزام بشرط الواقف ولا يجوز صرفها في غير ما حدده؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالفه. أما إذا لم يخصص الواقف عملًا خيريًا معينًا، وقصد أعمال البر، فلا مانع من أن يستفيد منها إمام المسجد وغيره من العاملين فيه والفقراء والمساكين، خاصة إذا كانوا محتاجين أو كان ذلك يعينهم على أداء مهمتهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64340
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي