ما حكم التصرف في ريع الوقف الذي زاد عن حاجة المسجد، بإعطاء جزء منه لإمام مسجد آخر لا يملك دخلاً، وهل يحق للناظر الاعتراض على هذا التصرف؟
يجوز للإمام أخذ دخل من المحل الموقوف على المسجد إذا لم يكن له مصدر دخل آخر؛ لأن تعيين الإمام يدخل ضمن رعاية شؤون المسجد. كما يجوز إنفاق الفائض من ريع الوقف على مسجد آخر، فالغرض من الوقف عام، كصرف فائض وقف المسجد في مسجد آخر، فإذا فضل شيء عن حاجة المسجد فلا سبيل إلى تعطيله، بل صرفه في جنس المقصود أولى. وتكليف شخص بالإمامة والعناية بالمسجد لا يجعله ناظرًا على الوقف، وبالتالي ليس له الاعتراض على ما أُمر به. ولو فُرِضَ أنه ناظر، فليس من حقه الامتناع عن تنفيذ شروط الواقف التي لا تخالف الشرع. ومن وظيفة الناظر تحصيل غلة الوقف والإنفاق منها على مستحقيها، ويُحاسب على تقصيره، ويرى بعض الفقهاء أن للواقف حق عزل الناظر إذا شرط النظارة لنفسه أولًا، ثم أسندها لغيره. بينما لا يجوز له عزله إذا شرط النظارة لشخص آخر ابتداءً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182063
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182063
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي