هل تُعدّ وصيةً أم لا، قول الجد لزوجة ابنه المتوفى قبل الجد: "لما ترجعين من السفر، سوف أهديها 3000 جنيه - إن شاء الله-"، مع وفاة الجد قبل عودتها، مع طلب الجدة بعد وفاة الجد وقبل تقسيم الميراث إخراج المبلغ لزوجة الخال لقول الجد ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصيغة المذكورة لا تعد وصية؛ فالوصية لا تثبت إلا بصيغة تدل على التمليك بعد الموت. فلا يترتب على ما صدر من الرجل قبل موته أي حكم، ولا يلزم الورثة أداء شيء من مالهم لتلك المرأة، إلا على سبيل التبرع. وما صدر من الرجل هو وعد بالعطية في حياته، وقد أدركه الموت قبل تنفيذها. فالهبة لا تتم إلا بالحيازة، ودليل ذلك موقف أبي بكر مع عائشة رضي الله عنهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175951
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175951
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي