العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال الذي دفعته الجدة لابنتها، واعتبرته جزءًا من ميراث الأب، أو جزءًا من دَين أخيها، وما زالت الجدة حية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، وعلى الابنة إخبار الورثة بهذا المال ليتم احتسابه في . إذا كانت الجدة حية، يجوز لها مساعدة ابنها الفقير أو المدين من مالها الخاص.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190885
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي