ما حكم المال الذي دفعته الجدة لابنتها، واعتبرته جزءًا من ميراث الأب، أو جزءًا من دَين أخيها، وما زالت الجدة حية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، وعلى الابنة إخبار الورثة بهذا المال ليتم احتسابه في . إذا كانت الجدة حية، يجوز لها مساعدة ابنها الفقير أو المدين من مالها الخاص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190885
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190885
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي