العودة إلى البحث
السؤال

هل لجدة المتوفاة نصيبٌ في تركة ابنتها المتوفاة (مصاغ وأثاث) إن توفيت الجدة بعد ابنتها بأربعة أعوام، علمًا بأن الأم باعت شبكتها لشراء أثاث المنزل وأن والدها كتب لها نصف المنزل حق انتفاع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ترث الجدة السدس من تركة ابنتها لوجود فرع وارث للابنة، لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ). وما وهبته الأم أو باعته في حياتها لا يدخل في التركة. أما ما وهبه الزوج لها بعد حياته، فهو وصية تبطل وتلغى إذا ماتت الأم قبل الأب، ولا تحل الوصية لوارث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19651
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي