هل يجوز إخراج زكاة المال المدّخر عن أعوام ماضية بتقدير تقريبي، وهل يجوز إعطاء هذه الزكاة للأخت لسدّ جزء من ثمن السيارة التي ترغب في شرائها علمًا أنها كانت تريد أخذ المبلغ كدَين؟
يجب على من وجبت عليه الزكاة ولم يخرجها في وقتها أن يتوب إلى الله ويخرجها عن جميع السنوات المتأخرة، وإذا لم يستطع تحديد مقدار المال المدخر بدقة، فإنه يجتهد ويعمل بغالب ظنه. وإذا كانت الأخت غير فقيرة ومقتدرة، فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179686