العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ موروث لم تُخرَج زكاته سابقًا، وكيف تُحسب إذا لم تُعرف مدة امتلاكه، وهل يجوز إخراجها لزوج الأخت المريض إذا كانت الأخت قد أخذت حقها من الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على الورثة إخراج زكاة المال للسنوات التي تحققوا فيها من بلوغ المال النصاب ومرور الحول عليه. أما السنوات التي يشكون فيها، فالأحوط إخراج الزكاة عنها إذا كان جميع الورثة بالغين راشدين، وإلا فلا تخرج الزكاة المشكوك فيها من نصيب غير الراشد. ولا حرج في إعطاء الزكاة لزوج الأخت المستحق لها، ولا علاقة لذلك بأخذ الأخت نصيبها من الميراث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55885
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي