هل تجب الزكاة على مبلغ موروث لم تُخرَج زكاته سابقًا، وكيف تُحسب إذا لم تُعرف مدة امتلاكه، وهل يجوز إخراجها لزوج الأخت المريض إذا كانت الأخت قد أخذت حقها من الميراث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على الورثة إخراج زكاة المال للسنوات التي تحققوا فيها من بلوغ المال النصاب ومرور الحول عليه. أما السنوات التي يشكون فيها، فالأحوط إخراج الزكاة عنها إذا كان جميع الورثة بالغين راشدين، وإلا فلا تخرج الزكاة المشكوك فيها من نصيب غير الراشد. ولا حرج في إعطاء الزكاة لزوج الأخت المستحق لها، ولا علاقة لذلك بأخذ الأخت نصيبها من الميراث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55885
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55885
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي