هل يجب على الزوجة ضم ثمن سيارة بيعت قبل خمس سنوات ومؤخر صداق غير محدد المدة ولم تطلبه، إلى ذهب الزينة لغرض حساب الزكاة؟ وهل يجزئ إخراج الزوج لزكاة ماله عن أموال زوجته التي بحوزته؟ وهل يجب عليه دفع زكاة الذهب إذا بلغ النصاب بضم هذه الأموال، أو زكاة عن ثمن السيارة والمؤخر مرة أخرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب الجمهور إلى أن حلي المرأة المعد للزينة لا زكاة فيه، وهو الراجح. ويُضم المال النقدي إلى الذهب للوصول إلى النصاب إذا لم يبلغه الذهب وحده، وتجب الزكاة على الجميع بعد حولان الحول. مؤخر الصداق حكمه حكم الدين. لا تجب الزكاة في قيمة السيارة ما دامت غير مُعدة للتجارة، وإنما في ثمنها إذا حال عليه الحول. السنوات التي كان فيها الزوج عاجزاً عن دفع مؤخر الصداق لا تجب الزكاة عنها، وإذا قبضه يزكيه مرة واحدة عن سنة القبض فقط. الأصل أن الزوجة هي من تخرج زكاة مالها، ويجوز أن يوكل الزوج بذلك بشرط علمها ونيته إخراج الزكاة عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155467
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155467
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي