هل تُحسب زكاة المال بنسبة 2.5% على المبلغ المُدّخر لعام كامل، وهل يُستثنى من الزكاة في الأعوام التالية إذا لم يتصرف فيه؟ وهل تجب الزكاة على ذهب المرأة المُخصّص للزينة؟ وهل يجوز اعتبار المساعدات المادية الشهرية المستقبلية من الزكاة وتجميعها على مدار العام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ المال المدخر نصابًا وحال عليه الحول الهجري، وجبت الزكاة، وإذا أنفق منه ما ينقصه عن النصاب فلا زكاة. المال المستفاد يُزكى عند حولان حوله، ويجوز تزكية الجميع مع الأصل. حُلي المرأة المعد للاستعمال المباح لا زكاة فيه على الراجح، وإن كان إخراج الزكاة أحوط. المساعدات المُقدمة للمستحقين يجوز احتسابها من الزكاة بنية الزكاة عند الإخراج، ويُخصم المدفوع من المقدار الواجب عند حولان الحول، أما تأخير الزكاة عن الحول لغير مسوغ فلا يجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103413
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103413
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي