ما حكم الزكاة التي لم تصل إلى مستحقيها لامتناع الأخت عن إخراجها؟ وماذا يجب علينا فعله في هذه الحالة، وكيف يتم حساب الزكاة الآن بعد أن تم إخراج مبلغ يزيد عن القدر الواجب للعام الحالي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب مراعاة حتى مع الخلافات العائلية، لأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب. إذا أعد الرجل زكاة ماله فسرقت أو تلفت، وجب إخراجها من جديد. وإذا وكّل صاحب المال أحداً لإخراج ، فسرقت أو تلفت في يد الوكيل، وجب على صاحب المال إخراجها من جديد، لأن يد الوكيل كيد الموكل. وعليه، فإذا وكّل الزوج أخته في إخراج الزكاة ولم توصلها لمستحقيها، عليه إخراجها. ويجب عليه الآن إخراج زكاة ماله عن التي مضى حولها فقط، ولا يلزمه إخراج شيء بدلاً عن المال المخصص للعام القادم إلا بعد حولان حوله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12722
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12722
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي