هل زواج رجل بامرأة زنى بها سابقاً، وأقنعها بطلب الطلاق من زوجها حتى تزوجها وأنجب منها، صحيحٌ شرعاً، خاصةً بعد توبتهما وندمهما الشديد، وهل يجب عليهما التفريق بينهما وماذا يحدث لأطفالهما إذا كان الجواب التفريق، مع العلم أنه على المذهب الحنفي، وقد قرأ الفتوى رقم: (201510) التي تنص على أن "من خبب امرأة على زوجها، فأفسدها عليه حتى فارقته، ثم نكحها: لم يصح نكاحه ووجب التفريق بينهما على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب المالكية"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: ما قام به الرجل من الزنا بالمرأة المتزوجة وتحريضها على الطلاق جرمٌ عظيم، و"تخبيب المرأة على زوجها" إثم كبير ووعيد شديد. ثانيًا: ما قامت به المرأة من الزنا خيانة وعقوبته الرجم للمحصنة، وطلبها الطلاق دون سبب حرام. ثالثًا: ذهب المالكية إلى تحريم الزواج بمن أفسدها على زوجها، بينما يرى الجمهور صحة النكاح مع الإثم. إذا تاب الزوجان توبة صادقة ندماً على ما فعلاه من الزنا والتآمر على الزوج الأول، فعليهما بالإكثار من الأعمال الصالحة المكفّرة، ولا يلزمهما الفراق بعد التوبة، خاصة مع وجود أطفال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5729
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5729
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي