العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج الرجل من امرأة زنى بها بعد توبتهما، وهل يُعدّ اتفاقه على الزواج منها، وهي أخت زوجته قبل طلاقها، جمعًا بين الأختين يُحرمها عليه، وهل يُعتبر هذا الاتفاق لاغيًا بعد مصارحته لها بعدم رغبته في الزواج منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قذف الزوج لزوجته من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ" [النور: 6-7]. ولا يجوز رمي الزوجة بالزنا إلا برؤيتها تزني أو بظن مؤكد كإقرارها أو رؤية رجل معها مراراً في محل ريبة، الستر عليها وطلاقها إن كرهها، إذا لم يكن هناك ولد ينفيه. يجب النصوح من الزنا، ويصح زواج الزاني ممن زنا بها بعد التوبة باتفاق المذاهب الأربعة، أما قبل التوبة فيجوز عند ويحرم عند الحنابلة. الاتفاق على الزواج من أخت الزوجة قبل أو بعد طلاقها لا قيمة له شرعاً ولا يترتب عليه حكم؛ لأنه وعد لا يلزم الوفاء به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71265
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي