العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي لم يُقصد، وسبق به اللسان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يتعلق إيقاع الطلاق بقصد التلفظ بالطلاق، فإذا قصد الرجل لفظ الطلاق وقع طلاقه، حتى لو لم يقصد حل العصمة. أما إذا لم يقصد التلفظ بلفظ الطلاق، بل جرى لسانه به سهوًا، فلا يقع الطلاق. ويُستثنى الموسوس، فلا يقع طلاقه حتى لو تلفظ بصريح الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139499
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي