ما حكم تلفظ الرجل بالطلاق في نفسه دون قصد إيقاعه، وهل يقع إذا كان الرجل قد عقد على الفتاة ولم يدخل بها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الأمر مجرد تخيل وقول "أنت طالق" دون تلفظ حقيقي فلا يترتب عليه شيء. أما إذا كان هناك تلفظ حقيقي: فإن لم تقصد لفظ الطلاق أصلاً فلا يقع، وإن قصدت التلفظ به وقع الطلاق. وإذا كان المتلفظ موسوساً ومغلوباً على أمره بسبب الوسوسة فلا يقع طلاقه. النية المؤثرة هي المقارنة للفظ الطلاق لا المتأخرة عنه. وإذا وقع طلاق المرأة غير المدخول بها فإنه يقع بائناً، ولا يحق للزوج رجعتها إلا بعقد جديد. ويجب المبادرة إلى سؤال أهل العلم عند حدوث ما يستدعي ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117722
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117722
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي