هل يجوز إقراض أموال الوقف المخصصة للمسجد لأحد المحتاجين، مع ضمان إرجاعها، في ظل عدم حاجة المسجد لها حاليًا، وتعذر الرجوع إلى الواقفين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لناظر الوقف إقراض أي شخص من مال الوقف، وقد نص الفقهاء على ذلك؛ لأنه يشترط في المقرض أن يصح تبرعه، فلا يقرض ولي اليتيم من مال اليتيم ولا ناظر الوقف من مال الوقف، إلا إذا خاف تلف الغلة أو ضياعها فيقرضها لمليء ثقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171648
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171648
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي