ما حكم الاقتراض أو الإقراض من مال المسجد المجموع لتلبية احتياجاته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأموال التي تُجمع للمسجد هي أموال وقفية، لا يجوز للقائم عليها أن يقترض منها لنفسه أو لغيره، فهو مؤتمن عليها لإنفاقها في احتياجات المسجد فقط. وقد نص الفقهاء على أنه ليس للناظر أخذ شيء من مال على وجه الضمان، ولا يجوز له إقراضه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19173
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19173
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي