هل يجوز شراء سيارة من بنك بآلية تضمن حق البنك في تحصيل ثمنها بالتقسيط، وذلك بتوثيق عقد البيع مع المالك الأصلي للسيارة وعقد قرض مع البنك؟ وهل يجوز بيع السيارة قبل سداد جميع الأقساط مع العلم أن الضمانة هي عمل المشتري وليس السيارة؟
إذا عجز المدين عن سداد دينه، فللدائن الحق في رفع الأمر إلى الحاكم. إذا كان المدين قادرًا، ألزمه الحاكم بالقضاء. وإذا كان المدين معسرًا ومفلسًا، فللحاكم أن يحكم بالسيارة أو غيرها لمن باعها عليه وفاء لدينه بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به". ولا حرج في شرائها من البنك بعد صيرورتها إليه بحكم الحاكم، ويملكها المشتري بمجرد العقد، ويجوز شراؤها بالتقسيط ما لم يشترط البنك زيادة عند التأخر في السداد، لأنها ربا. وإذا تم العقد مع هذا الشرط، فيجب فسخه أو إرجاع السيارة، إلا إذا تعذر ذلك بسبب قوانين البلد، فيلزم دفع الأقساط والانتفاع بها مع عدم تكرار العقد الفاسد. يتم البيع بالعقد، وكتابة الأوراق الرسمية للتوثيق، ولا مانع من عقد صوري لإتمام الوثائق. ويجوز شراء السيارة بنية بيعها بعد استلامها للاستفادة من ثمنها في مشروع تجاري، سواء سددت الأقساط أم لا، وهي مسألة التورق الجائزة عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82958