العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي حلف عليه بالقول لزوجته: "إذا فعلتِ أمراً مشابهاً لما يضايقني، ويجب أن تستأذنيني أولاً"، إذا فعلت الزوجة أمراً مشابهاً لم تظن أنه يضايقه، ولم تستأذنه نسياناً، ثم أخبرته به، وهل وقوع الطلاق يتوقف على شعوره بالضيق حينها أم على إدراكها للأمر وقت وقوعه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح أن الطلاق لم يقع ما دامت الزوجة قد نسيت الأمر، لعدم حصول الحنث في اليمين بفعل المحلوف عليه نسياناً، ويجب الحذر من الحلف بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي