هل يقع الطلاق إذا علّق الرجل طلاق زوجته على فعل شيء، ففعلته الزوجة وهي ناسيه، وكان الزوج يقصد التهديد لا الطلاق، وهل يختلف الحكم بين قوله "سوف تكونين طالقًا" أو "سوف أطلقك"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سواء قيل للزوجة "إذا فعلت كذا سوف تكونين طالقًا" أو "سوف أطلقك"، فإذا كان القصد هو الوعد بالطلاق فقط لا يقع شيء عند عدم الوفاء بالوعد. أما إذا كان القصد تعليق الطلاق، فيقع الطلاق عند جمهور العلماء ولو كان القصد التهديد. وإذا فعلت الزوجة الشيء المعلق عليه نسيانًا، فلا يلزم الزوج طلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95002
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95002
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي