العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا علّقه الزوج على فعل أمر ولم تكن نيته الطلاق وكان في حالة عصبية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علّقت الطلاق على فعل زوجتك ولم تفعله، فإن طلاقها يقع إن لم يفقدك الغضب عقلك، ويقع الطلاق إذا عيَّنت زمنًا لفعله ومضى دون أن تفعله، أو إذا لم تعين زمنًا ومضى آخر زمن لإمكان الفعل. فإذا وقع الطلاق رجعيًا ولم يكمل الثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها. ويرى بعض العلماء، كابن تيمية، أن تعليق الطلاق على سبيل التهديد لا يوقعه، وإنما تلزم فيه كفارة يمين. ونُنصح بالبعد عن تعليق الطلاق بقصد التهديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167916
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي