العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا حلفت على زوجتي أن تكون طالقًا إذا عصتني في أمر لا معصية فيه لله، ثم عصتني في أمر نهيتها عنه قبل هذا اليمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علق الرجل طلاق زوجته على حصول أمر، وقع بحصوله عند الفقهاء، حتى لو قصد التهديد. وقول الزوج لزوجته: "إذا أمرتك بشيء لا يوجد فيه معصية وتعصيني تكونين طالقا"، يتعلق بعصيانها المستقبلي إلا إذا نوى الزوج دخول ما مضى من عصيانها. وإذا وقع الطلاق وكانت الطلقة أو الثانية، فللزوج حق إرجاعها ما دامت في دون عقد جديد، ويُستحب الإشهاد على ، ولا يشترط علم الزوجة أو رضاها. ويُنصح بتجنب المشاكل الزوجية والتعامل معها بحكمة، والحذر من استخدام الطلاق كوسيلة للحل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90112
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي