هل يُعَدُّ مساواةُ الأبِ بين أبنائه في توزيع راتبه ظلمًا للكبير منهم، أم أن له الحرية في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب العدل بين الأولاد في العطية والهبة، لما جاء في الحديث: "اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ".
أما النفقة، فتعطى لكل ولد بحسب كفايته وحاجته، لا بالتساوي المطلق. فنفقة الكبير ليست كنفقة الصغير، ونفقة الطالب ليست كنفقة غيره، ونفقة من يحتاج للزواج ليست كمن لا يحتاج. فالتعديل في النفقة يكون بإعطاء كل واحد منهم ما يحتاج إليه.
وما يفعله الأب من إعطاء الأولاد بالتساوي خطأ، لأن ما يزيد عن نفقة الكفاية يعتبر هبة، ويجب فيها العدل، وليس التساوي.
أما الهبة للزوجات، فله أن يهب لهما ما يشاء ويسوي بينهما.
وينبغي نصح الأب بتوضيح الفرق بين النفقة والهبة، وتحريم الجور في الهبة بين الأولاد، فإن أنفق عليهم كفايتهم، فله أن يوزع ما تبقى بعدل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18945
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18945
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي