هل يعد تخصيص الأب جزءًا كبيرًا من راتبه المدخر لابنه الأصغر من زوجته الجديدة، دون أن يفعل المثل مع أبنائه الأكبر، تمييزًا محرمًا شرعًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المفتى به عندنا وجوب التسوية بين الأولاد في الهبات والعطايا، إلا إن اقتضت حاجة تفضيل بعضهم. أما النفقات فلا تجب فيها التسوية لاختلاف حال الأولاد. فإن خص أبوك ولده من زوجة أخرى بعطية لحاجة أو أنفق عليه بالمعروف، فلا حرج عليه. أما إذا فضله في العطية لمجرد كبر سن الوالد وصغر سن الولد، فلا يجوز ذلك. والواجب على الوالد التسوية بين أبنائه، إما بإعطاء سائر الأولاد مثل ما أعطاه، أو برد ما أعطاه. وحق الوالد عظيم ولا يسقط ظلمه أو إساءته حقه على ولده، والواجب بره والإحسان إليه في كل حال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188026
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188026
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي