هل يجوز للأب أن يُنفِق على أبنائه وبناته بالتساوي في المأكل والملبس والعيش بصورة عامة، أم يجب أن يكون الإنفاق على نفس طريقة تقسيم الميراث "للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ"؟
الراجح أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب، إلا لحاجة خاصة تقتضي التفضيل. أما النفقات فلا تجب فيها التسوية، بل يُنفق الأب على كل ولد بحسب حاجته، كما بيّن الشيخ ابن عثيمين، فالعدل في النفقة يكون بإعطاء كل منهم ما يحتاج إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154823