كيف يقسم الأب هبة أملاكه بين أبنائه (ولدين وبنت)، وهل يجب تطبيق قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين"؟ وإذا كان كذلك، فهل يمكن للذكور التنازل بالتراضي عن جزء من حصتهم لأختهم، وكيف تتم صياغة عقد الهبة في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب، ويكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى. إذا تراضى الأولاد على أن يترك أحدهم نصيبه لغيره فلا حرج في ذلك، شريطة أن يكون التارك بالغًا رشيدًا، ولا يصح ذلك من الصغير أو السفيه. تحصل بالإيجاب والقبول والمعاطاة وكل ما يُعَدّ عرفًا هبة. أما الصيغة القانونية فيرجع فيها إلى أهل الاختصاص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113491
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113491
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي