هل يمكن تفصيل الإجابة في الفتوى رقم: 2565864، لغير الموسوس؟
ألفاظ الطلاق قسمان: صريحة، وهي لفظ "الطلاق" وما تصرف منه (غير أمر ومضارع) ويقع بها الطلاق جادًّا أو هازلاً حتى لو لم ينوِه. وكناية، وهي كل لفظ يدل على الفرقة والطلاق ويؤدي معناه، ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وذلك لأنها ليست صريحة ومحتملة. فإذا لم ينوِ الزوج الطلاق بالألفاظ غير الصريحة لم يقع. وإخبار الزوج كذبًا أنه أوقع الطلاق لا يوقعه ديانة على الراجح. ويجب على الزوج أن يحذر من ألفاظ الطلاق، وأن يحل مشاكله بعيدًا عنها، لأن الزواج شعيرة عظيمة، ولا ينبغي أن يكون عرضة لما يوهنه، بل يجب تقويته. وقد قال تعالى: "وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا" [النساء:21]، وقال سبحانه: "وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا" [البقرة:231].
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156915
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156915
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي