العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُدفَع الزكاة عن أموال التجارة التي بلغت النصاب، في حال أخذ أحد الشركاء نصيبه من الربح، ولم يتم بيع كامل الصفقة للآخرين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزكاة على المشتركين في التجارة أو المال -غير الماشية- تكون على كل منهم في حصته إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ولو بضمها إلى ما يملكه من النقد وعروض التجارة الأخرى، ولا يُضَمُّ مال أحدهم لمال شريكه في تكميل النصاب. فالمذهب أن خلطة الشركاء في غير السائمة لا تؤثر، ويكون حكمهم حكم المنفردين.

فالواجب على كل واحد منهم أن يُقوِّم حصته في الشركة إذا حال الحول عليها، فإذا بلغت نصابًا (85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة تقريبًا)، وجبت زكاتها وقدرها 2.5%.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98980
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي