هل تجب الزكاة على مبلغ 200 ألف جنيه مصري تم دفعها للاشتراك في شركة صغيرة مرّ عليها عام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الشركاء إخراج زكاة نصيب كل واحد منهم عند حولان ، إذا بلغ نصابًا. ويُضاف إلى مال الديون المستحقة على مُقِرٍّ بها وقادر على قضائها، مع خصم الديون المستحقة على . أما إذا كان لدى الشريك أموال أخرى غير زكوية ولا يحتاجها، فتجعل في مقابل . لا تجب الزكاة في الأشياء الثابتة بالشركة التي لا تُهيَّأ كالأثاث وأدوات المكاتب والسيارات المستخدمة لمصالح المشروع. نصاب الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة تقريبًا، إخراج ربع (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178867
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178867
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي