العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال الشركاء الذي يبلغ النصاب وحال عليه الحول، مع العلم أن نصيب كل فرد لو قُسّم لا يبلغ النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب على من كان نصيبهُ من لا يبلغ نصاباً بمفرده أو بضمه إلى أموال أخرى يملكها، لأن خلط المال لا يؤثر في الزكاة على قول إلا في المواشي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
46237
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي