هل تجب الزكاة على مال الشركاء الذي يبلغ النصاب وحال عليه الحول، مع العلم أن نصيب كل فرد لو قُسّم لا يبلغ النصاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب على من كان نصيبهُ من لا يبلغ نصاباً بمفرده أو بضمه إلى أموال أخرى يملكها، لأن خلط المال لا يؤثر في الزكاة على قول إلا في المواشي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46237
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46237
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي