ما مقدار الزكاة الواجب إخراجها على الفرد بعد خروج أحد الشركاء وإعادة تقسيم رأس المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ملخص الجواب:
1. التأخر في أداء خطأ وتقصير لا يجوز.
2. يعتبر القمري لمال التجارة، وهو مرور سنة على بلوغ المال دون أن ينقص عنه.
3. يجب على كل شريك معرفة الوقت الذي كمل فيه نصيبه نصابًا، ويقوّم نصيبه بسعر السوق وقت وجوب الزكاة. فإن تعذر معرفة نصيب الفرد كل سنة، فإنه يجتهد ويتحرى قدر استطاعته، فالله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها.
4. تضاف الديون المستحقة على المقر بها والقادر على قضائها إلى مال الزكاة عند حسابه، وتخصم الديون المستحقة على المحل إن وجدت، إلا إذا كان لدى الشريك أموال أخرى لا تجب فيها الزكاة وتكفي لسداد .
5. نصاب الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة ربع (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169250
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169250
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي